رواية 2 — كتاب المعيشة

ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي (عليه السلام) : لا ترد التي ليس بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (1).
#المعيشة#عيب_المبيع#بيع_الرقيق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ