رواية 3 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها. وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
#المعيشة#عيب_المبيع#بيع_الرقيق