رواية 1 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
#النكاح#سن_الزواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ