رواية 1 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي فقومني وذرني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل [ذلك] لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
#النكاح#ملك_اليمين#العتق