رواية 3 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد [بن قيس (1)] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها (2)؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر.
#النكاح#ملك_اليمين#العتق