رواية 1 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جاريه حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع، قلت فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
#النكاح#ملك_اليمين#الاستبراء