رواية 4 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (1).
#النكاح#الفجور_ثم_الزواج#الاستبراء#التوبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ