رواية 1 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة (1)) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل (2) فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
#النكاح#الزاني_والزانية#المشهورون_بالزنا#التوبة