رواية 6 — كتاب النكاح
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال: إنما ذلك في الجهر (3) ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
#النكاح#الزاني_والزانية#التوبة#الجهر