رواية 3 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها فقال: حلال، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
#النكاح#الفجور_ثم_الزواج#سفاح_ثم_نكاح