رواية 2 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
#النكاح#الفجور_ثم_الزواج#سفاح_ثم_نكاح