رواية 1 — أبواب المتعة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
#النكاح#مصافحة_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ