حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج . (1)