رواية 4 — كتاب العقيقة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر .
#العقيقة#الرضاع#ظئر_الكتابية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ