رواية 4 — كتاب العقيقة
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن، " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (2) فإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع أمه.
#العقيقة#حضانة_الولد#الرضاع