رواية 5 — كتاب العقيقة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
#العقيقة#حضانة_الولد#ولد_الحرة_من_العبد