رواية 10 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.
#الطلاق#طلاق_بغير_شهود#بطلان_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ