رواية 6 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر فقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه (1) فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته (2)، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. (3)
#الطلاق#طلاق_بعد_الجماع#بطلان_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ