رواية 11 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، ومحمد بن مسلم ، وبكير بن أعين ، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يسمها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (1).
#الطلاق#طلاق_البدعة#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ