رواية 3 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
#الطلاق#نية_الطلاق#طلاق_الطهر