رواية 4 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
#الطلاق#المراجعة#طلاق_الطهر