رواية 3 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
#الطلاق#الإشهاد_على_الطلاق#المراجعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ