رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا.
#الطلاق#الإشهاد_على_الطلاق#تفريق_الشهود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ