رواية 1 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
#الطلاق#طلاق_امرأتين#الإشهاد_على_الطلاق