رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد ؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
#الطلاق#طلاق_الغائب#المراجعة#الإشهاد_على_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ