رواية 1 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق (1).
#الطلاق#طلاق_الغائب#الإشهاد_على_الطلاق