رواية 5 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
#الطلاق#طلاق_الغائب#الإشهاد_على_الطلاق