رواية 12 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
#الطلاق#طلاق_العدة#المراجعة