رواية 3 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
#الطلاق#صيغة_الطلاق#طلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ