رواية 1 — كتاب الطلاق
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بتة، أو بريئة، أو خلية (3)؟ قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
#الطلاق#صيغة_الطلاق#لفظ_الطلاق