رواية 28 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
#الطلاق#الظهار#سقوط_الكفارة#الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ