رواية 35 — كتاب الطلاق

ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أعليه كفاره؟ قال: لا.
#الطلاق#الظهار#سقوط_الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ