رواية 3 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.
#الطلاق#الظهار#صيغة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ