رواية 10 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (3) قال: وقال: الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
#الطلاق#الظهار#صيغة_الظهار