رواية 36 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة (1).
#الطلاق#الظهار#صيغة_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ