رواية 23 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة. قال علي بن إبراهيم : إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.
#الطلاق#الظهار#سقوط_الكفارة#الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ