رواية 3 — كتاب الطلاق

ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عز وجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره، قال: وما أعد له وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
#الطلاق#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ