رواية 5 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها (1) من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
#الطلاق#طلاق_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ