رواية 7 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة، عن ابن بكير (4)، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
#الطلاق#طلاق_السنة#طلاق_الكتاب