رواية 6 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
#الطلاق#طلاق_الحامل#تطليقة_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ