محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين.