رواية 10 — كتاب الطلاق
وعنه، عن جعفر بن سماعة ، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
#الطلاق#طلاق_الحامل#عدة_الحامل