علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحبلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.