علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.