رواية 11 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
#الطلاق#العدة#سكنى_المعتدة#خروج_المعتدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ