رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4). محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
#الطلاق#الإضرار_بالمطلقة#العدة#خروج_المعتدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ