رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسسها قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (1).
#الطلاق#هدم_الطلاق#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ