رواية 6 — كتاب الطلاق
علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
#الطلاق#طلاق_الغائب#العدة