رواية 3 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
#الطلاق#المراجعة#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ