محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.